406

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب السادس الشفعة
١ - سبب الشفعة الاشتراك في شيء ولو منقولًا:
عن جابر ﵁: جعل رسول اللّه ﷺ الشفعة في كل مالٍ لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة (^١).
الشفعة: من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره، سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب، وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء، فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه.
وقعت الحدود: صارت مقسومة وحددت الأقسام.
صرفت الطرق: ميزت وبينت.
٢ - القسمة تبطل الشفعة؛ لحديث جابر المتقدم أعلاه.
٣ - لا يحل للشريك أن يبيع حتى يُؤذنَ شريكهُ:
عن جابر بن عبد اللّه ﵁ قال: قضى رسول اللّه ﷺ بالشفعة في كل شركةٍ لم تقسم؛ ربعة أو حائطٍ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (^٢).
ربعة: الربَّعة والرَّبْع: بفتح الراء وإسكان الباء، والرَّبْع: الدار والمسكن ومطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه.
والرَّبْعة: تأنيث الرَّبع، وقيل: واحدة، والجمع الذي هو اسم الجنس رَبْع.
الحائط: البستان.
٤ - لا تبطل الشفعة بالتراخي؛ لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق، وليس في اشتراط الفورية ما يصلح متمسكًا كما لا يخفى على عارف.

(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٠٩٩ - البغا)، ومسلم (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٦٠٨)، واللفظ للبخاري.
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٢٠٩٩ - البغا)، ومسلم (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٣٤/ ١٦٠٨)، واللفظ للبخاري.

1 / 408