٣٣ - لا يصح بيعتان في بيعة:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "من باع بيعتين في بيعةٍ، فله أوكسهما أو الربا"، وهو حديث حسن (^١).
٣٤ - لا يصح بيع ما ليس عند البائع:
عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تَبِعْ ما ليس عندك"، وهو حديث صحيح (^٢).
٣٥ - يجب وضع الجوائح:
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لو بِعْتَ من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحةٌ، فلا يَحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذُ مال أخيكَ بغير حق" (^٣) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار وَالأموال.
٣٦ - النهي عن التسعير:
عن أنس بن مالك ﵄: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول الله ﷺ: "إن الله هو المسعرُ القابضُ الباسطُ الرازقُ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال" (^٤)، وهو حديث صحيح.
(^١) أخرجه النسائي (٧/ ٢٩٥ رقم ٤٦٣٢)، وأبو داود (٣/ ٧٣٨ رقم ٣٤٦١)، والترمذي (٣/ ٥٣٣ رقم ١٢٣١)، وغيرهم.
(^٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٦٨ رقم ٣٥٠٣)، والترمذي (٣/ ٥٣٤ رقم ١٢٣٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٩ رقم ٤٦١٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٧) وغيرهم.
(^٣) أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٤/ ١٥٥٤).
(^٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٣١ رقم ٣٤٥١)، والترمذي (٣/ ٦٠٥ رقم ١٣١٤)، وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه (٢/ ٧٤١ ر قم ٢٢٠٠) وغيرهم.