384

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

به منهم ممن يرى فيه صلاحًا للصبي، فكانت المصلحة معتبرة في بدنه كما اعتبرت في ماله وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في اليتامى من الكتاب والسنة.
٥ - يخير الصبي بين أبيه وأمه بعدما يبلغ سن الاستقلال:
لحديث أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﷺ حْيَّر غلامًا بين أبيه وأمه"، وهو حديث صحيح (^١).
وفي لفظ: "أن امرأةً جاءت فقالت: يا رسول اللهِ، إنَّ زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنبة وقد نفعني، فقال رسول الله ﷺ: "استهما عليه" قال زوجها: من يُحاقني في ولدي، فقال النبي ﷺ: "هذا أبوك وهذه أمك، فخُذْ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وهو حديث صحيح (^٢).

(^١) أخرجه أحمد رقم (٧٣٤٦ - شاكر)، والترمذي (١٣٥٧)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه (٢٣٥١)، وابن حبان (١٢٠٠/ موارد).
(^٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٧٧)، والنسائي (٦/ ١٨٥).

1 / 386