361

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

٦ - تحريم إتيان المرأة في دبرها:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أتى حائضًا، أو امرأة في دُبُرها فقد كفر"، وهو حديث صحيح (^١).
وعن عمارة بن خزيمةَ بن ثابت، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "إن الله لا يستحْيِي من الحق، لا تأْتُوا النساءَ في أدبارهن"، وهو حديث صحيح (^٢).
٧ - جواز العزل والأولى تركه:
عن جابر بن عبد الله قال: كُنَّا نعزِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، والقرآنُ ينزل"، وهو حديث صحيح (^٣).
وعن عائشة عن جُدَامَةَ بنت وهب أختِ عكاشةَ، قالت: … ثم سألوه عن العزلِ، فقال رسول الله ﷺ: "ذلك الوأدُ الخفي"، وهو حديث صحيح (^٤).

(^١) أخرجه النسائي في "عِشْرة النساء" رقم (١٣٠)، وأبو داود رقم (٣٩٠٤)، والترمذي رقم (١٣٥)، وابن ماجه رقم (٦٣٩)، وأحمد (٢/ ٤٠٨، ٤٧٦).
(^٢) أخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (٩٦)، وابن ماجه رقم (١٩٢٤)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٧٢٨)، وأحمد (٥/ ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥)، والبيهقي (٧/ ١٩٦ - ١٩٧)، وابن حبان رقم (٤١٩٨).
وانظر: تحقيقي لكتاب "وبل الغمام على شفاء الأوام" (٢/ ٤٥ - ٤٨).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢٠٩)، ومسلم رقم (١٤٤٠).
(^٤) أخرجه مسلم رقم (١٤١/ ١٤٤٢).

1 / 363