354

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

* هذا - والله تعالى أعلم - في سالم مولى أبي حذيفة خاصة:
عن عروة قال: أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس - يريد رضاعة الكبير - وقلن لعائشة: والله ما نرى الذي أمر رسول الله ﷺ سهلة بنت سهيل، إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله ﷺ، والله لا يدخل علينا أحدٌ بهذه الرضعة ولا يرانا، وهو حديث صحيح بطرقه (^١).
و- المحرمات بالمصاهرة وهن
١ - أم الزوجة، ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد على ابنتها يحرمها.
٢ - ابنة الزوجة المدخول بها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلت له ابنتها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.
٣ - زوجة الابن: وتحرم بمجرد العقد.
٤ - زوجة الأب: يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها.
١٢ - إذا عتقت الأمةُ ملكت أمرَ نفسها، وخيرت في زوجها
عن عائشة ﵂: "أن بريرة كان زوجُها عبدًا، فخيرها رسولُ اللهِ ﷺ فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها"، وهو حديث صحيح (^٢).
١٣ - إذا أسلم أحدُ الزوجين انفسخَ النكاح وتجب العِدَّةُ
عن ابن عباس: "كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حربٍ يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهدٍ لا يقاتلُهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امراة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهُر، فإذا طهُرت حلَّ لها النكاحُ، وإن هاجرَ زوجُها قبلَ أن تنكح رُدَّت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمةٌ فهما حرَّان، ولهما ما للمهاجرين"، وهو حديث صحيح (^٣).

(^١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٥)، وأحمد (٦/ ٢٦٩)، والنسائي (٦/ ١٠٦)، والبيهقي (٧/ ٤٥٩).
(^٢) أخرجه مسلم رقم (٩/ ١٥٠٤).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢٨٦) و(٥٢٨٧).

1 / 356