312

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

٦ - المحرم لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل:
لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٩٧): ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: "سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من حجَّ ولم يرفث، ولم يفسُق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمُّهُ"، وهو حديث صحيح (^١).
قال الحافظ المنذري: "الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحشاء، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق به الجماع.
وقد نقل معنى هذا الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء، قلت: فيحرم الجميع" اهـ.
وقال مالك: الرفث: إصابة النساء والله أعلم، وقال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾.
والفسوق: الذبح للأنصاب والله أعلم، قال تعالى: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾.
والجدال في الحج: أن قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفةَ بقُزَح - بضم القاف وفتح الزاي - وهو القرن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة [النهاية ٤/ ٥٨].
وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب فقال الله تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (٦٧)﴾ [الحج: ٦٧].
فهذا الجدال في الحج كما ترى، والله أعلم.
٧ - لا يَنْكِح المحرِمُ ولا يُنْكح ولا يخطب:
لحديث عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنْكِحُ المحرِمُ ولا ينكَحُ ولا يخطبُ"، وهو حديث صحيح (^٢).
وأما حديث ابن عباس ﵄ "أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرمٌ"، وهو حديث صحيح (^٣).

(^١) أخرجه البخاري رقم (١٥٢١)، ومسلم رقم (٤٣٨/ ١٣٥٠)
(^٢) أخرجه مسلم رقم (٤١/ ١٤٠٩)، وأحمد (١/ ٦٩)، وأبو داود رقم (١٨٤١)، والترمذي رقم (٨٤٠)، والنسائي (٥/ ١٩٢)، وابن ماجه رقم (١٩٦٦) وغيرهم.
(^٣) أخرجه البخاري رقم (١٨٣٧)، ومسلم رقم (٤٧/ ١٤١٠).

1 / 314