279

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويقيموا الصلاةَ، ويُؤْتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلكَ عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إلا بحقِّ الإسلام، وحسابهم على الله"، وهو حديث صحيح (^١).
وعن أبي هريرة ﵁ لما توفيَ رسولُ الله ﷺ، وكان أبو بكرٍ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمرُ: كيفَ تقاتِلُ الناسَ وقد قال رسولُ الله ﷺ: "أمرت أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقِّه وحسابُهُ على الله"، فقال: واللهِ لأقاتلنَّ من فرقَ بينَ الصلاةِ والزكاةِ، فإن الزكاةَ حق المالِ، واللهِ لو منعوني عَنَاقًا كانوا يؤدونَها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها، قال عمرُ: فواللهِ ما هو إلَّا أنْ قد شرحَ اللهُ صدرَ أبي بكرٍ للقتالِ فعرفتُ أنه الحقُّ"، وهو حديث صحيح (^٢).
٧ - آثار إخراج الزكاة على البلاد والعباد:
أ - منع الجدب:
عن ابن عمر قال: أقبل علينا رسول اللّه ﷺ فقال: "يا معشر المهاجرين: خمسٌ إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن .... ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعُوا القطرَ من السماء، ولولا البهائم لم يُمْطَرُوا .. "، وهو حديث حسن (^٣).
ب - سبيل لنيل البر:
قال تعالى في سورة آل عمران الآية (٩٢): ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾.
ج - يخلف الله على مخرج الزكاة:
قال تعالى في سورة سبأ الآية (٣٩): ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾.
عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ما من يوم يصبحُ العبادُ فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقولُ أحدُهما: اللهمَّ أَعْطِ مُنِفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أَعْطِ ممسِكًا تلفًا"، وهو حديث صحيح (^٤).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٥)، ومسلم رقم (٢٢).
(^٢) أخرجه أحمد (٢/ ٥٨)، والبخاري رقم (١٣٩٩، ١٤٠٠)، ومسلم رقم (٢٠) وأبو داود رقم (١٥٥٦)، والترمذي رقم (٢٦٠٦)، والنسائي (٥/ ١٥).
(^٣) أخرجه ابن ماجه رقم (٤٠١٩)، وانظر: "الصحيحة" رقم (١٠٦).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (١٤٤٢)، ومسلم رقم (١٠١٠).

1 / 281