171

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب السادس سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر
الفصل الأولى: سجود السهو
١ - أسبابُهُ ثلاثة:
أ - الزيادة:
إذا زاد المصلي في صلاته قيامًا، أو قعودًا، أو ركوعًا، أو سجودًا، متعمدًا بَطُلَتْ صلاتهُ، وإن كان ناسيًا، ولم يذكر الزيادةَ حتى فرغَ منها فليس عليه إلا سجودُ السَّهو، وصلاته صحيحهٌ، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوعُ عنها، وسجودُ السهو، وصلاتُه صحيحة.
ب - النقصُ:
إذا سلَّم المصلِّي قبل تمام صلاتِهِ متعمِّدًا بطلتْ صلاتُه.
وإن كان ناسيًا، ولم يذكُرْ إلا بعد زمن طويلٍ أعاد الصلاة من جديد.
وإن ذكر بعد زمن قليلٍ - كدقيقتين أو ثلاثٍ - فإنه يكملُ صلاته ويسلِّم، ثم يسجدُ للسَّهْوِ ويسلمُ.
إذا نقصَ المصلِّي ركنًا من صلاته، فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاةَ له، سواءٌ تركَها عمدًا أم سهوًا؛ لأن صلاتَهُ لم تنعقد.
وإن كان غيرَ تكبيرةِ الإحرام، فان تركَهُ متعمدًا بطلت صلاته.
وإن تركه سهوًا فإن وصل إلى موضعه من الركعةِ الثانية بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصلْ إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعودَ إلى الركن المتروك، فيأتي به وبما بعده وفي كلا الحالين يجب عليه أن يَسْجُدَ للسَّهو بعد السلام.
إذا ترك المصلي التشهدَ الأوسط ناسيًا، وذكره قبل أن يُفَارِقَ محلَّه من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محلِّه قبل أن يصِلَ إلى الركن الذي يليه، رجعَ فأتى به، ثم يكملُ صلاتَهُ، ويسلِّم ثم يسجدُ للسَّهو ويسلِّم.

1 / 173