624

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
اسْم الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَهُوَ فِي الرِّجَال لم يرد بهم الْأَوْلِيَاء دون غَيرهم، كَذَلِك النِّسَاء. وَالرجل يُقَال لَهُ أيم (وَالْمَرْأَة أيم) وَهُوَ اسْم للْمَرْأَة الَّتِي لَا زوج لَهَا، وَالرجل الَّذِي لَا امْرَأَة لَهُ.
قَالَ الشَّاعِر:
(وَإِن تنكحي أنكح وَإِن تتأيمي ... مدى الدَّهْر مَا لم تنكحي أتأيم)
وَقَالَ عمر بن الْخطاب ﵁: " مَا رَأَيْت (مثل) من يحبس أَيّمَا بعد هَذِه الْآيَة ". فَلَمَّا كَانَ هَذَا الِاسْم شَامِلًا للرِّجَال وَالنِّسَاء وَقد أضمر فِي الرِّجَال تزويجهم بإذنهم فَوَجَبَ اسْتِعْمَال ذَلِك الضَّمِير فِي النِّسَاء، فَلَا يجوز للْوَلِيّ إِجْبَار الْبَالِغ على النِّكَاح أَيْضا بِمُقْتَضى هَذِه الْآيَة.
(بَاب الزِّنَا يثبت حُرْمَة الْمُصَاهَرَة)
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم﴾، وَالنِّكَاح حَقِيقَة فِي الْوَطْء.
فَإِن قيل: فقد روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " الْحَلَال لَا يُفْسِدهُ الْحَرَام ".
وَعنهُ: عَنْهَا: " أَن النَّبِي [ﷺ] سُئِلَ عَن الرجل يتبع الْمَرْأَة حَرَامًا ثمَّ ينْكح

2 / 667