466

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
بيوتها ". وَهَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد وسُفْيَان الثَّوْريّ ﵏.
(بَاب لَا يجوز السّلم إِلَّا مُؤَجّلا)
البُخَارِيّ: عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " قدم النَّبِي [ﷺ] الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث، فَقَالَ: من أسلف فِي شَيْء فليسلف فِي كيل مَعْلُوم (وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم) ".
(بَاب لَا يجوز استقراض الْحَيَوَان)
بِدَلِيل إِجْمَاع الْمُسلمين على عدم جَوَاز استقراض الْإِمَاء.
فَإِن قيل: روى مَالك: عَن أبي رَافع مولى رَسُول الله [ﷺ] / أَنه قَالَ:

2 / 509