464

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
" أَنه قضى فِي كلب صيد قَتله رجل بِأَرْبَعِينَ درهما، وَقضى فِي كلب مَاشِيَة بكبش ".
وَعنهُ: عَن عَطاء (قَالَ): " لَا بَأْس بِثمن الْكَلْب ". فَهَذَا قَول عَطاء. وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي [ﷺ]: " أَن ثمن الْكَلْب من السُّحت ".
وَعنهُ: عَن ابْن شهَاب: " أَنه إِذا قتل الْكَلْب الْمعلم فَإِنَّهُ يقوم قِيمَته فيغرمه الَّذِي قَتله ". فَهَذَا (الزُّهْرِيّ) يَقُول هَذَا، وَقد روى عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن (عَن النَّبِي [ﷺ]): أَن ثمن الْكَلْب من السُّحت ".
وَعنهُ: عَن مُغيرَة / عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: " لَا بَأْس بِثمن (كلب) الصَّيْد ". وروى عَن مَالك ﵀ إجَازَة بيع كلب الصَّيْد وَالزَّرْع والماشية، وَلَا خلاف (عَنهُ) أَن من قتل كلب صيد أَو مَاشِيَة أَنه يجب عَلَيْهِ قِيمَته.
وَعَن عُثْمَان: " أَنه أجَاز الْكَلْب (الضاري) فِي الْمهْر، وَجعل على قَاتله عشْرين من الْإِبِل " ذكره ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد فِيمَا أَظن.
التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر ﵁ قَالَ: " نهى رَسُول الله [ﷺ] عَن ثمن

2 / 507