455

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الْقيمَة فِي بيع الْوَلِيّ مَال الطِّفْل.
فَإِن قيل: فقد رُوِيَ أَن النَّبِي [ﷺ] سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ فَقَالَ: " أينقص إِذا جف؟ قَالُوا: نعم، قَالَ: فَلَا إِذا ".
قيل لَهُ: هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ (عبد الله بن يزِيد عَن زيد بن أبي عَيَّاش) وَقد اخْتلف فِيهِ عَنهُ.
قَالَ الطَّحَاوِيّ: " حَدثنَا ابْن أبي دَاوُد، عَن يحيى بن صَالح الوحاظي، عَن مُعَاوِيَة بن سَلام، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عبد الله بن يزِيد أَن زيدا بن أبي عَيَّاش أخبرهُ عَن سعد بن أبي وَقاص ﵁: أَن رَسُول الله [ﷺ] نهى عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة. فَهَذَا أصل حَدِيث " أينقص إِذا جف " فِيهِ ذكر النَّسِيئَة. زَاده يحيى بن أبي كثير على مَالك بن أنس فَهُوَ أولى ". (وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا) . وَعنهُ، عَن يُونُس، عَن ابْن وهب، عَن (عَمْرو بن الْحَارِث)، عَن بكير بن عبد الله، عَن (عمرَان بن أبي أنيس): " أَن مولى لبني مَخْزُوم حَدثهُ أَنه سَأَلَ سعد بن / أبي وَقاص ﵁ عَن الرجل يسلف الرجل الرطب بِالتَّمْرِ إِلَى أجل فَقَالَ سعد: نَهَانَا رَسُول الله [ﷺ] عَن هَذَا ".
قَالَ الطَّحَاوِيّ: " فَهَذَا (عمرَان بن أبي أنيس) وَهُوَ رجل مُتَقَدم

2 / 498