442

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
البُخَارِيّ: عَن أبي البخْترِي الطَّائِي قَالَ: سَأَلت ابْن عَبَّاس ﵁ عَن السّلم فِي النّخل فَقَالَ: " نهى رَسُول الله [ﷺ] عَن بيع النّخل حَتَّى (يُؤْكَل مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزن) فَقَالَ الرجل: وَأي شَيْء يُوزن؟ قَالَ رجل إِلَى جَانِبه: حَتَّى يحرز ".
مَالك: عَن حميد الطَّوِيل عَن أنس بن مَالك ﵁: " أَن رَسُول الله [ﷺ] نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى فَقيل لَهُ: يَا رَسُول الله وَمَا تزهى؟ قَالَ: حِين تحمر. وَقَالَ رَسُول الله [ﷺ]: أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة فَفِيمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه ". فَلَا يكون ذَلِك إِلَّا على الْمَنْع من ثَمَرَة لم تكن أَن تكون.
وَيُؤَيّد هَذَا مَا روى الطَّحَاوِيّ: عَن جَابر بن عبد الله ﵁: " أَن النَّبِي [ﷺ] نهى عَن بيع السنين ".
قَالَ يُونُس: " قَالَ سُفْيَان: هُوَ بيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا ". فَنهى رَسُول الله [ﷺ] عَن السّلف فِي الثِّمَار حَتَّى تكون، وَحَتَّى يُؤمن عَلَيْهَا العاهة، فَحِينَئِذٍ يجوز السّلم فِيهَا ".
(ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)
أبر فلَان نخله: أَي لقحه، وَالِاسْم مِنْهُ الإبار على وزن الْإِزَار. قَالَ فِي الصِّحَاح: " القشام والقشامة: / مَا بَقِي على الْمَائِدَة وَغَيرهَا مِمَّا لَا خير فِيهِ ".

2 / 485