406

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
عِنْد طُلُوع الْفجْر بِأَمْر النَّبِي [ﷺ] إيَّاهُم بذلك، وَقد يجوز أَن يكون ذَلِك / بالتوهم مِنْهُم أَنه وَقت الرَّمْي لَهَا، وَوَقته فِي الْحَقِيقَة غير ذَلِك. وَأمره ﵇ أَيْضا أَن يرموا جَمْرَة الْعقبَة قبل أَن تصيبهم دفْعَة النَّاس، لم يذكر فِيهِ رمي جَمْرَة الْعقبَة مَتى هُوَ، وَمَا رُوِيَ غير هَذَا مَحْمُول على الرُّخْصَة فِي الدّفع من مُزْدَلِفَة لَيْلًا.
(بَاب لَا ترمى جَمْرَة الْعقبَة قبل طُلُوع الْفجْر)
التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر ﵁ قَالَ: " كَانَ النَّبِي [ﷺ] يَرْمِي يَوْم النَّحْر ضحى، وَأما بعد ذَلِك فَبعد زَوَال الشَّمْس ".
(بَاب إِن ترك رمي جَمْرَة الْعقبَة فِي يَوْم النَّحْر رَمَاهَا بعد ذَلِك فِي اللَّيْلَة (الَّتِي) بعده وَلَا شَيْء عَلَيْهِ)
الطَّحَاوِيّ: عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " الرَّاعِي يرْعَى النَّهَار ثمَّ يَرْمِي بِاللَّيْلِ ".

1 / 442