384

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
فَيَنْبَغِي أَن يكون لبس الْمحرم لَهُ على خلاف مَا يلْبسهُ الْحَلَال. وَذَلِكَ (يُوجب) الْكَفَّارَة.
(بَاب لَا يلبس الْمحرم ثوبا مَسّه ورس وَلَا عصفر وَلَا زعفران إِلَّا أَن يكون غسيلا لَا تفوح لَهُ رَائِحَة)
الطَّحَاوِيّ: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر ﵄، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَا تلبسوا ثوبا مَسّه ورس أَو زعفران إِلَّا أَن يكون غسيلا ". يَعْنِي فِي الْإِحْرَام. قَالَ ابْن أبي عمرَان: " وَرَأَيْت يحيى بن معِين يتعجب من الْحمانِي أَن يحدث بِهَذَا الحَدِيث، فَقَالَ (لَهُ) عبد الرَّحْمَن: هَذَا عِنْدِي، ثمَّ وثب من فوره فجَاء بِأَصْلِهِ فَأخْرج مِنْهُ (هَذَا) الحَدِيث عَن أبي (مُعَاوِيَة) كَمَا ذكره يحيى بن عبد الحميد الْحمانِي فَكَتبهُ (عَنهُ) يحيى بن معِين ".
(بَاب من أحرم وَعَلِيهِ جُبَّة أَو قَمِيص نزعهما)
التِّرْمِذِيّ: عَن صَفْوَان بن يعلى بن أُميَّة، عَن أَبِيه قَالَ: " رأى

1 / 420