359

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ: عَن حَفْصَة، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من لم يجمع الصّيام من اللَّيْل قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: " حَدِيث حَفْصَة لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَقد رُوِيَ عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَوْله، وَهُوَ أصح ".
قَالَ الطَّحَاوِيّ ﵀: " وَلَكِن مَعَ ذَلِك نثبته ونجعله على خَاص من الصَّوْم وَهُوَ الصَّوْم الْفَرْض الَّذِي لَيْسَ فِي أَيَّام بِعَينهَا، مثل الصَّوْم فِي الْكَفَّارَات وَقَضَاء رَمَضَان وَمَا أشبه ذَلِك ".
وروى التِّرْمِذِيّ عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ قَالَت: " دخل عَليّ رَسُول الله [ﷺ] يَوْمًا فَقَالَ: هَل عنْدكُمْ شَيْء؟ قَالَت: قلت: لَا، قَالَ: فَإِنِّي صَائِم ".
قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ: " فَلَمَّا جَاءَت هَذِه الْآثَار على مَا ذكرنَا لم يجز أَن نجْعَل بَعْضهَا مُخَالفا لبَعض، فحملنا حَدِيث عَائِشَة على صَوْم التَّطَوُّع، وَحَدِيث يَوْم عَاشُورَاء على الصَّوْم الْمَفْرُوض فِي الْيَوْم الَّذِي بِعَيْنِه، فَكَذَلِك حكم الصَّوْم الْمَفْرُوض فِي ذَلِك (الْيَوْم) جَائِز أَن يعْقد لَهُ النِّيَّة بعد طُلُوع الْفجْر، وَمن ذَلِك شهر رَمَضَان فَهُوَ فرض فِي أَيَّام بِعَينهَا كَيَوْم عَاشُورَاء.

1 / 395