347

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
على الذّكر وَالْأُنْثَى، وَالْحر والمملوك، صَاعا من تمر، أَو صَاعا من شعير (قَالَ): فَعدل النَّاس إِلَى نصف صَاع من بر ". قَالَ أَبُو عِيسَى: " هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَقَالَ بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي [ﷺ] (وَغَيرهم) يجب من كل (شَيْء) صَاع إِلَّا من الْبر فَإِنَّهُ يُجزئ نصف صَاع، وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن الْمُبَارك ".
(بَاب الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي)
الطَّحَاوِيّ: عَن مُجَاهِد قَالَ: " دَخَلنَا على عَائِشَة ﵂ فَاسْتَسْقَى بَعْضنَا، فَأتى بعس، قَالَت: كَانَ النَّبِي [ﷺ] يغْتَسل بِمثل هَذَا: قَالَ مُجَاهِد: فحزرته فِيمَا أَحْزِرْ / ثَمَانِيَة أَرْطَال تِسْعَة أَرْطَال عشرَة أَرْطَال ". فَلم يشك مُجَاهِد فِي الثَّمَانِية.
وَعنهُ: عَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ] يتَوَضَّأ. بِالْمدِّ وَهُوَ رطلان ".

1 / 383