344

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
(بَاب لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تدفع إِلَى زَوجهَا زَكَاة مَالهَا كَمَا لَا يجوز للزَّوْج أَن يدْفع زَكَاة مَاله إِلَيْهَا)
وَلَيْسَ الْمَانِع من إِعْطَاء زَوجته من زَكَاة مَاله وجوب النَّفَقَة عَلَيْهِ وَلكنه السَّبَب / الَّذِي بَينهَا وَبَينه فَصَارَ كالسبب الَّذِي بَينه وَبَين وَالِديهِ.
فَإِن قيل: روى (البُخَارِيّ) عَن زَيْنَب امْرَأَة عبد الله قَالَت: كنت فِي الْمَسْجِد فَرَأَيْت النَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: " تصدقن وَلَو من حليكن، وَكَانَت زَيْنَب تنْفق على عبد الله وأيتام فِي حجرها، فَقَالَت لعبد الله: سل رَسُول الله [ﷺ] أيجزئ عني أَن أنْفق عَلَيْك وعَلى أَيْتَام فِي حجري من الصَّدَقَة؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْت رَسُول الله [ﷺ]، فَانْطَلَقت إِلَى النَّبِي [ﷺ] فَوجدت امْرَأَة من الْأَنْصَار على الْبَاب حَاجَتهَا مثل حَاجَتي، فَمر علينا بِلَال فَقُلْنَا سل النَّبِي [ﷺ] أيجزئ عني أَن أنْفق على زَوجي وأيتام فِي حجري؟ وَقُلْنَا: لَا تجزينا، (فَدخل) فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: من هما؟ قَالَ: زَيْنَب، قَالَ: أَي الزيانب، قَالَ: امْرَأَة عبد الله، فَقَالَ النَّبِي [ﷺ]: (نعم لَهَا) أَجْرَانِ، أجر الْقَرَابَة وَأجر الصَّدَقَة ".
قيل لَهُ: هَذَا مَحْمُول على صَدَقَة التَّطَوُّع بِدَلِيل مَا روى الطَّحَاوِيّ: " عَن ريطة بنت عبد الله امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود، وَكَانَت امْرَأَة صنعاء، وَلَيْسَ

1 / 380