257

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن يحيى بن يزِيد الْهنائِي قَالَ: سَأَلت أنس بن مَالك ﵁ عَن قصر الصَّلَاة فَقَالَ أنس: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ] إِذا خرج مسيرَة ثَلَاثَة أَمْيَال أَو ثَلَاثَة فراسخ - شُعْبَة شكّ - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ".
قيل لَهُ: هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِتَقْدِير لمُدَّة السّفر، فَإِن أحدا من الْفُقَهَاء / لم يقل بِهِ فِيمَا أعلم، فَيحمل على أَن أنسا ﵁ أَرَادَ بذلك أَن النَّبِي [ﷺ] كَانَ يَبْتَدِئ الْقصر إِذا بلغ هَذَا الْمِقْدَار، وَالله أعلم.
(بَاب صَلَاة السّفر رَكْعَتَيْنِ لَا يجوز لَهُ الزِّيَادَة عَلَيْهِمَا)
البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ لَهُ: عَن عَائِشَة ﵂: " أَن الصَّلَاة أول مَا فرضت رَكْعَتَيْنِ، فأقرت صَلَاة السّفر (وأتمت) صَلَاة الْحَضَر ". وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: " وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر ". زَاد البُخَارِيّ: " قَالَ الزُّهْرِيّ: فَقلت لعروة: مَا بَال عَائِشَة تتمّ؟ قَالَ تأولت مَا تَأَول عُثْمَان ".
وَقد روى الطَّحَاوِيّ: عَن الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ: " إِنَّمَا صلى عُثْمَان ﵁

1 / 293