227

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
قَالَ أَبُو عِيسَى: " سَمِعت أَبَا زرْعَة يَقُول: حَدِيث أبي صَالح (عَن أبي هُرَيْرَة أصح من حَدِيث أبي صَالح عَن عَائِشَة. قَالَ وَسمعت مُحَمَّدًا يَقُول: حَدِيث أبي صَالح، عَن عَائِشَة أصح (من حَدِيث أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة) .
فَإِن قيل: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَذكر عَن عَليّ بن الْمَدِينِيّ أَنه لم يثبت حَدِيث أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة وَلَا حَدِيث أبي صَالح، عَن عَائِشَة ".
قيل لَهُ " إِن صَحَّ هَذَا القَوْل عَن ابْن الْمَدِينِيّ: فَأَبُو زرْعَة وَالْبُخَارِيّ قد اتفقَا على صِحَة كل (وَاحِد) مِنْهُمَا، وَإِنَّمَا اخْتلفَا فِي أَيهمَا / أصح مَعَ أَن هَذَا الْكَلَام فِيهِ إِجْمَال فَإِنَّهُ (قَالَ): لم يُثبتهُ وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ لم يَكْتُبهُ، وَلَا يلْزم من عدم كِتَابَته لَهُ أَنه لم يَصح عِنْده، وَلَا يلْزم أَيْضا (أَنه) إِذا لم يثبت الحَدِيث عِنْده أَن لَا يثبت عِنْد غَيره
(وَمعنى الضَّمَان هَهُنَا أَن تقدر صَلَاة الْمَأْمُوم فِي ضمن صَلَاة الإِمَام، فَيكون مُلْتَزما للمحافظة على صِحَة صَلَاة نَفسه وَصَلَاة الْقَوْم، حَتَّى لَو فَسدتْ بعمده كَانَ معاقبا بهما جَمِيعًا، وَلَوْلَا هَذَا التَّقْدِير لم يتَّجه للضَّمَان معنى، وَيدل عَلَيْهِ أَنه إِذا أدْرك الإِمَام بعد الإعتدال وَدخل مَعَه تَابعه فِي الْأَفْعَال الْبَاقِيَة من الرَّكْعَة، وَإِن كَانَت لَا تحسب لَهُ، وَكَذَلِكَ لَو سَهَا الإِمَام يلْزمه السُّجُود مَعَ الإِمَام مَعَ أَنه لم يخل بِصَلَاتِهِ، غير أَن الْخلَل الْوَاقِع فِي صَلَاة الإِمَام تعدى إِلَى صَلَاة الْمَأْمُوم، فَلِأَن يتَعَدَّى (إِلَيْهِمَا) فَسَادهَا كَانَ أولى.

1 / 263