The Jurisprudential Principles According to the Maliki School
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Tifaftire
جلال علي مجاهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Principles According to the Maliki School
Ibn Ghazi al-Miknasi (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Tifaftire
جلال علي مجاهد
140. كل من وهب هبة وحيزت عنه فلا يعتصرها إلا الأب وحده ما لم يداين الولد(1) عليها أو ينكح، والأم كذلك ما دام الأب حياً.
141. كل من وهب هبة وشرط فيها الثواب فشرطه عامل.
142. كل من وهب هبة لفقير(4) وادعى أنها على الثواب فدعواه باطلة، بخلاف الغني إذا رئي منه أنه أراد ذلك.
143. كل ما وهب الأب لصغار بنيه فحوزه عامل، ويكفي فيه الإشهاد، ما خلا الدنانير والدراهم والمكيل والموزون والمعدود فلا بد من حوز أجنبيٍّ لها.
144. كل من جاز لولده الصغير هبة وخرج الولد من الولاية ولم يخرجها من يد والده بطلت الهبة، وكذلك إذا سكنها الوالد قبل خروج الولد من الولاية حتى مات فيها.
145. كل من وهب هبة لشخص وأقر الشخص بقبضها لم ينفعه ذلك الإقرار وصارت بعد موت المقر ميراثاً إلا أن تشهد للموهوب له بينة بقبضها في حياة الواهب.
(1) في الأصل يزاني إلا له، والمثبت من ت، جـ، د.
(4) في الأصل: لفقر، والمثبت من ت، جـ.
46