باب ميراث الغرقى
٣٧٦- كل واحد من الموتى - في حال الموت الجماعي - يرث صاحبه من تلاد ماله - أي من ماله القديم - دون ما ورثه من الميت معه (١).
☆ ☆ ☆
باب ميراث أهل الملل
٣٧٧- كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء (٢).
☆ ☆ ☆
باب ميراث القاتل
٣٧٨- كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول(٣).
٣٧٩ - وكل قتل لا يضمن بشيء، من قصاص أو دية أو كفارة - كالقتل قصاصاً أو حداً ونحوها - لا يمنع الميراث ؛ لأنه فعل مأذون فيه (٤).
☆ ☆ ☆
باب الولاء
٣٨٠- كل من أعتق عبداً أو عُتِق عليه فله عليه الولاء، إجماعاً (٥).
٣٨١- كل من ثبت له ولاء بعتق أو عتق عليه لم يزل عنه (٦).
(١) المحرر ٤١٠/١؛ الفروع ٣١/٥؛ المبدع ٦ /٢٢٨؛ الإنصاف ٣٤٥/٧.
(٢) الإنصاف ٧ / ٣٥٢.
(٣) المبدع ٦ / ٢٦٠؛ الإنصاف ٧ / ٣٦٨؛ التوضيح ٢ / ٩١٦.
(٤) التوضيح ٢ / ٩٢٠ كشاف القناع ٤ / ٤٩٣.
(٥) المحرر ١ / ٤١٦؛ المبدع ٦ / ٢٦٩؛ الإنصاف ٧ / ٣٧٥.
(٦) التوضيح ٢ / ٩٣٤؛ وينظر أيضاً الفروع ٥ / ٤٩.