١١- كتاب الفرائض
٣٦٣- كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن - وإن نزل أبوهن - فلها السدس تكملة الثلثين(١).
***
فصل في الحجب
٣٦٤- كل الورثة يدخل عليهم حجب النقصان(٢).
٣٦٥- كل حجب يتعلق بعدد كان أوله اثنين، كحجب البنات بنات الابن(٣).
٣٦٦- كل جدة بأم تسقط في الحجب(٤).
***
باب میراث ذوي الفروض
٣٦٧- كل ذكر وأنثى يقتسمون المال، إذا لم يكن معهم ذو فرض(٥).
٣٦٨- كل من لا يُتوسَّط بينه وبين الميت لا يسقط إرثه بحال(٦).
***
باب العصبات
٣٦٩- كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر - إلا الزوج- فهو من العصبة(٧).
(١) كشاف القناع ٤ / ٤٢٢.
(٢) كشاف القناع ٤ / ٤٢٤.
(٣) المغني ٦ / ١٦٩؛ كشاف القناع ٤ / ٤١٦.
(٤) التوضيح ٢ / ٨٨٩.
(٥) المبدع ٦ / ١٤٠.
(٦) المبدع ٦ / ١٤٤.
(٧) عمدة الفقه ٧٥؛ كشاف القناع ٤ / ٤٢٥.