باب الوديعة
٣٣٦- كل ما أصله الأمانة - كالرهن والعين المؤجرة والموصى بنفعها ونحوها - لا يصح شرط ضمانه(١).
☆ ☆ ☆
باب إحياء الموات
٣٣٧- كل أرض بائرة لم يعلم أنها ملكت، أو ملكها من لا عصمة له فهي الموات(٢).
☆ ☆ ☆
باب الجعالة
٣٣٨- كل ما جاز أن يكون عوضاً في الإجارة، جاز أن يكون عوضاً في الجعالة.
٣٣٩- وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذ العوض عليه في الجعالة(٣).
☆ ☆ ☆
باب اللقطة
٣٤٠- كل حيوان تَقَوَّى على الامتناع من صغار السباع، وورود الماء فلا يجوز التقاطه(٤).
☆ ☆ ☆
(١) المغني ٦ / ٣٠١؛ كشاف القناع ٤ / ١٦٨.
(٢) المحرر ١ / ٣٦٧.
(٣) المبدع ٥ / ٢٦٩؛ كشاف القناع ٤ / ٢٠٥.
(٤) المغني ٦ / ٢٨؛ المحرر ١ / ٣٧١؛ المبدع ٥ / ٢٧٤.