٢٠٠- كل ما دل على الإذن فهو إذن (١).
☆ ☆ ☆
باب عقد الذمة وأحكامها
٢٠١- كل ما فيه تخصيص للكفار - كعيدهم - وتمييز لهم، فيحرم على المسلمين، وهو من التشبه بهم، منهي عنه إجماعاً ؛ للخبر، وتجب عقوبة فاعله(٢).
٢٠٢- كل موضع قلنا لا ينتقض فيه عهد الذمي، فإنه إن فعل ما فيه حد أقيم عليه حده أو قصاصه، وإن لم يوجب حداً عُزِّر (٣).
٢٠٣- كل حكم يخالف الإسلام فالإسلام نسخه (٤).
☆ ☆ ☆
باب قسمة الفيء
٢٠٤ - كل مال أخذ من الكفار بغير قتال فهو فيء (٥).
***
(١) كشاف القناع ٣ / ٩٠.
(٢) كشاف القناع ٣ / ١٣٣.
(٣) المغني ٩ / ٢٨٣.
(٤) المبدع ٣ / ٤١٦؛ كشاف القناع ٣ / ١٤٣.
(٥) المحرر ٢ / ١٨٨.