٢٧- كتاب الشهادات
٥٦٤- كل عقد فيسن الإشهاد فيه (١)، غير عقد النكاح فإنه من شروطه.
٥٦٥- كل ما ظنه الأعمى - مثل النسب - فيجوز قبول شهادته فيه، ولا يجوز في الحد (٢).
٥٦٦- كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة، وكذا لو اختلفا في مكان أو صفة وكذلك كل شهادة على القول(٣).
٥٦٧- كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة فتقبل فيه شهادة العبد والأمة (٤).
☆ ☆ ☆
باب أقسام المشهود به
٥٦٨- كل عقد ليس من شرط صحته الشهادة يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين (٥).
☆ ☆ ☆
باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك
٥٦٩- كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسَّق المقلد فيها (٦).
٥٧٠- كل بدعة كفّرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها (٧).
(١) التوضيح ٣ / ١٣٦٢؛ كشاف القناع ٦ / ٤٠٧؛ دليل الطالب؛ ص ٣٦٤.
(٢) الفروع ٤٧٦/٦؛ الإنصاف ١٢ / ١١.
(٣) المبدع ٢٠٧/١٠، ٢٠٨؛ الإنصاف ١٢ / ٢٤، ٢٦.
(٤) الروض المربع ٣ / ٤٢٦؛ دليل الطالب ص٣٤٧.
(٥) المبدع ١٠ / ٢٥٧. ذكره القاضي تخريجاً.
(٦) الفروع ٦ / ٤٨٩؛ الإنصاف ١٢ / ٤٨. وهذا القول صححه المجد.
(٧) الإنصاف ١٢/ ٤٨؛ كشاف القناع ٦ / ٤٢٠. وهذا أيضاً صححه المجد.