أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ: قَالَ وَكِيعٌ: " لَا أَعْلَمُ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا أَحْسَنَ إِسْنَادًا مِنْ هَذَا: شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، فَقُلْنَا: مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ فَقَالَ: لَمْ تَصْنَعُوا شَيْئًا، فَقَالَ يَعْنِي وَكِيعٌ: مَنْصُورٌ كَانَ يَأْخُذُ الْعَطَاءَ، قَالَ وَشُعْبَةُ لَمْ يَكُنْ يَرَى السَّيْفَ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ كَذَاكَ، وَمُرَّةُ كَذَاكَ، قَالَ: وَعَلْقَمَةُ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ، وَالْإِسْنَادُ هُوَ: شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَرْذَعِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَاصِمٍ الْمِصْرِيُّ بِمِصْرَ إِمْلَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ رِجَالٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ بُكَيْرٍ، يَقُولُ لِأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ: يَا أَبَا زُرْعَةَ، لَيْسَ ذَا زَعْزَعَةُ عَنْ زَوْبَعَةَ، إِنَّمَا تَرْفَعُ السُّتُرَ تَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَوْلُ الْمُخَالِفِ: إِنَّ الْمُرْسِلَ لِلْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَاطِعٌ لِلشَّهَادَةِ، وَضَامِنٌ بِصِدْقِ مَنْ حَدَّثَهُ - غَيْرُ صَحِيحٍ، لِأَنَّهُ قَدْ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِيمَا رُوِيَ لَهُ، وَقَدْ يَعْتَقِدُ أَيْضًا الْقَطْعَ عَلَى قَوْلِ مَنْ رَوَى لَهُ بِوَجْهٍ لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ، وَنَحْنُ غَيْرُ مُتَعَبِّدِينَ بِتَقْلِيدِهِ فِي تَحْقِيقِ الْقَوْلِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ نَسْأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ عَلِمَ ذَلِكَ؟ هَذَا قَوْلُنَا فِي تَابِعِيِّ الصَّحَابَةِ، فَأَمَّا مَنْ بَعْدَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، إِذَا قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَالْغَلَطُ إِلَيْهِمْ فِيمَا يَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَى قَوْلِهِمْ أَسْرَعُ، فَلَا يَجِبُ تَقْلِيدُهُمْ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ خَلْقًا