333

Kifaayada Cilmiga Riwaayada

الكفاية في علم الرواية

Daabacaha

جمعية دائرة المعارف العثمانية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1357 AH

Goobta Daabacaadda

حيدر آباد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُشْنَانِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَتَبَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ تَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالنِّكَاحِ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْدَمَا وَضَعَتْ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِسْحَاقَ النِّعَالِيِّ أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيُّ، ثنا الْحَسَنُ، هُوَ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: " كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ بِحَدِيثٍ، ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ: أُحَدِّثُ بِهِ عَنْكَ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ إِذَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ " قَالَ الْخَطِيبُ: وَأَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ بِخَطِّ الرَّاوِي، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، بَلْ إِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ عَنْهُ وَيَقُولَ فِي الْكِتَابِ: وَكِتَابِي هَذَا إِلَيْكَ بِخَطِّ فُلَانٍ، وَيُسَمِّيهِ، جَازَ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِيثَاقِ، فَإِنْ فَعَلَ كَانَ أَثْبَتَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَ الْكَاتِبِ لَهُ، جَازَ، وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ أَنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ هُوَ مِنَ الرَّاوِي الْمُجِيزِ، تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِكَتْبِهِ عَنْهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ، أنا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عُقُوقِ الْوَالِدَةِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ " ⦗٣٣٨⦘ وَإِذَا كَانَ الْكِتَابُ بِخَطِّ الرَّاوِي فَإِنَّهُ يَبْدَأُ فِيهِ بِنَفْسِهِ، فَيَقُولُ: مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

1 / 337