210

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Tifaftire

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

ذكر ذَلِك فِي الْكَلَام على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي وَحذف النَّوَوِيّ الْمَسْأَلَة فَلم يذكرهَا فِي الرَّوْضَة بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ عَجِيب فَإِنَّهَا من الْمسَائِل المهمة وَأفْتى ابْن الصّلاح بِمَا هُوَ أبلغ مِنْهُ فَقَالَ إِذا وَكله فِي الْمُطَالبَة بحقوقه دخل فِيهِ مَا يَتَجَدَّد وَحكى عَن الْأَصْحَاب الصِّحَّة فِيمَا إِذا وَكله فِي بيع ثَمَرَة قبل إثمارها
وَمِنْهَا أَن بيع الْحمل وَحده لَا يَصح لجهالته فَلَو قَالَ بِعْتُك الْجَارِيَة وَحملهَا فَالْأَصَحّ أَنه لَا يَصح البيع أَيْضا لِأَنَّهُ جعل التَّابِع مَقْصُودا وَجعل الْمَجْهُول مَبِيعًا مَعَ الْمَعْلُوم وَقيل يَصح لِأَنَّهُ دَاخل عِنْد الْإِطْلَاق فَلَا يضر التَّصْرِيح بِهِ فَلَو قدم ذكر الْحمل فَقَالَ بِعْتُك حمل هَذِه الْجَارِيَة وَالْجَارِيَة فَالْمُتَّجه الْقطع بِالْبُطْلَانِ لكَون الْحمل تَابعا فَكيف يتَقَدَّم مُنْفَردا
مَسْأَلَة
إِذا أمكن عود الْمَعْطُوف إِلَى مَا هُوَ أقرب فَلَا يُعَاد إِلَى الْأَبْعَد لِأَن الأَصْل فِي التَّابِع أَن يَلِي الْمَتْبُوع
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة وَوَاحِدَة فَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ عود الْمَعْطُوف إِلَى الْمُسْتَثْنى الَّذِي قبله وَحِينَئِذٍ فَيَقَع وَاحِدَة قَالَ وَحكى ابْن كج وَجها أَنه يعود على قَوْله ثَلَاثًا وَحِينَئِذٍ فَيَقَع الثَّلَاث كَأَنَّهُ قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَتَيْنِ

1 / 396