205

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Tifaftire

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

كَقَوْلِه ﴿وَالسَّمَاء ذَات البروج﴾ إِلَى أَن قَالَ ﴿قتل أَصْحَاب الْأُخْدُود﴾ وَإِن كَانَ مضارعا مثبتا وَجَبت اللَّام وَإِن وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ والفارسي يجوز الِاقْتِصَار على أَحدهمَا وَإِن كَانَ منفيا بِلَا جَازَ إِثْبَاتهَا وحذفها كَقَوْلِه ﴿تالله تفتأ تذكر يُوسُف﴾ أَي لَا تفتؤ إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على هَذَا الْأَخير مَا إِذا قَالَ وَالله أقوم فقياسه أَنه إِن قَامَ حنث وَإِن ترك الْقيام فَلَا لِأَن الْمَحْلُوف عَلَيْهِ هُوَ نفي الْقيام إِذْ لَو حلف على إثْبَاته لاقترن بِاللَّامِ وَالنُّون على مَا سبق
فصل فِي الْعَطف
مَسْأَلَة
إِذا قَالَ مثلا قَامَ زيد وَعَمْرو وَنَحْوه فَالصَّحِيح أَن الْعَامِل فِي الثَّانِي هُوَ الْعَامِل فِي الأول بوساطة الْوَاو وَالثَّانِي أَن الْعَامِل فعل آخر مُقَدّر بعد الْوَاو وَالثَّالِث أَنه الْوَاو نَفسهَا قَامَت مقَام فعل آخر إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا حلف لَا يَأْكُل هَذَا الرَّغِيف وَهَذَا الرَّغِيف قَالَ الْأَصْحَاب لَا يَحْنَث

1 / 391