194

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Tifaftire

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

اللمع والفارسي فِيمَا حَكَاهُ عَنهُ ابْن برهَان الأصولي فِي كتبه الْأُصُولِيَّة أَنه يعود إِلَى الْأَخِيرَة خَاصَّة إِذا علمت ذَلِك فالمعروف عندنَا أَنه يعود إِلَى الْجَمِيع فقد أطلق ذَلِك كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ قَالَ وَرَأى إِمَام الْحَرَمَيْنِ تَخْصِيصه بِشَرْطَيْنِ
أَحدهمَا أَن يكون الْعَطف بِالْوَاو فَإِن كَانَ بثم اخْتصَّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَة وَالثَّانِي أَن لَا يَتَخَلَّل بَين الجملتين كَلَام طَوِيل فَإِن تحلل كَقَوْلِه (وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي) على أَن من مَاتَ مِنْهُم وأعقب فَنصِيبه بَين أَوْلَاده ﴿للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وَإِن لم يعقب فَنصِيبه للَّذين فِي دَرَجَته فَإِذا انقرضوا فَهُوَ مَصْرُوف إِلَى إخوتي إِلَّا أَن يفسق أحدهم فالاستثناء يخْتَص بالأخوة

1 / 380