270

Sahih al-Bukhari

الجامع المسند الصحيح

Daabacaha

مكتبة دار البيان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٥٦٢ - [ح] شَيْبَان، عَنْ أشْعَثَ بن أبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بن أبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيحُثُّنا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأمُرْنَا بِهِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ».
أخرجه الطيالسي (٨٢١)، وابن أبي شيبة (٩٤٤٩)، وأحمد (٢١٢١٥)، ومسلم (٢٦٢٢).
٥٦٣ - [ح] (زُهَيْر بن مُعَاوِيَةَ، وَإِسْرَائِيل بن يُونُس، وَشُعْبَةَ بن الحَجَّاجِ، وَأبِي عَوَانَةَ الوَضَّاح) عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ، قَالَ: رَأيْتُ مَاعِزَ بن مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيرٌ، أعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ أنَّهُ زَنَى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَلَعَلَّكَ» قَالَ: لَا، وَالله إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأخِرُ، قَالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: «ألَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ الله، خَلَفَ أحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ أحَدُهُمُ الكُثْبةَ، أمَا وَالله، إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أحَدِهِمْ لَأُنكِّلَنَّه عَنْهُ».
أخرجه عبد الرزاق (١٣٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٢٩٣٦٦)، وأحمد (٢١٠٨٤)، والدارمي (٢٤٦٥)، ومسلم (٤٤٤٣)، وأبو داود (٤٤٢٢)، والنسائي (٧١٤٤)، وأبو يعلى (٧٤٤٦).
٥٦٤ - [ح] إِسْرَائِيل، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ، قَالَ: «دَخَلتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فِي بَيْتِهِ، فَرَأيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ».
أخرجه أحمد (٢١٢٨٥)، وأبو داود (٤١٤٣)، والترمذي (٢٧٧٠)، وأبو يعلى (٧٤٥٧).
٥٦٥ - [ح] (إِسْرَائِيل بن يُونُس، وَشُعْبَةَ بن الحَجَّاجِ) عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».
أخرجه أحمد (٢١٢٩٦)، ومسلم (٤٩٩١).

1 / 276