397

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة صرف الذهب بالفضة

قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الرجل يجيء بالدرهم الصحيح فيشتري به درهما ودانقا فضة مكسرة أيكون عندك من الربا الذي نهى الله عنه في القرآن؟ قال: نعم.

وقال الحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: ولا بأس بصرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، وإنما الربا الذي نهى الله عنه في كتابه أن يعطي الرجل الدرهم بأكثر من وزنها يدا بيد أو نسية، وكذلك الذهب وكذلك كل ما يكال من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وجميع الحبوب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربا إلا ما اختلف أجناسه، فما اختلفت أجناسه فلا بأس به ولا يصح اثنين بواحد نسية، وجائز دينار بمائة درهم يدا بيد ولا يصح نسية.

وقال الحسن عليه السلام أيضا: فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه: وإذا أكل رجل ربا وهو يرى أنه حلال ثم بان له أنه ربا رجع إلى رأس ماله ورد الزايد واستغفر الله، فإن كان هو الموكل به استغفر الله ولم يعد.

وقال القاسم فيما روى عبد الله عن محمد عن جعفر عنه: ولا بأس أن تباع الدراهم الردية بالدراهم الجيدة مثلا بمثل يدا بيد.

Bogga 404