Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وأخبرني قاسم أنه كان له خمسة آلاف دينار مع رجل يتجر له بها ويرسل إليه بفضلها، قال: فلم يزل يأخذها قليلا قليلا حتى...دويناها(¬1)، فقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيوع على أن البيع والشراء والملك جائز في كل عصر عدل أو جور، وأن التجارة والملك لا يفسده جور الجائرين، ولكن على التاجر والصانع والمالك أن يعملوا في ذلك بالحق وترك الظلم واتباع السنن في جميع البيع والشراء والاكتساب والملك وأجمعوا على[..........] عقارا أو أرضا أو ضيعة أو غير ذلك مما يملك يحتج أن يأويه عشر ذلك أو عليه إلى من لا يستحق ذلك لا يفسد الملك إذا كان صحيحا، وتوقي ذلك أحب إليهم، وأجمعوا علىأن البيع والشراء من أسواق المسلمين جائز ما لم يعلم غصبا بعينه [.........] وقال مرة أخرى: وأجمعوا على أن الدار دار هجرة يحل مناحكة أهلها وذبائحهم [............](¬2) معهم وعمارة المساجد ومبايعتهم وقضاء حقوق بعضهم على بعض على ظاهر الدعوة ولا يبطل هذه الأحكام فيهم، والحقوق التي لهم ولبعضهم على بعض غلبة أهل الباطل على الدار وأحكامهم فيها، وتعطيل حكم الله فيها، وعلى هذه الأمور مضى خيار آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمائهم في أوقات تعطيل الأحكام من الولاة وظهور أهل الباطل على أهل الحق.
Bogga 330