Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال يحيى: وقال قوم: إن الجدة أم أبي الأم أحق بالصبي من العمة، وقال قوم: العمة أولى به، وقال قوم: أن العم أحق من الجد أب الأم، وقال قوم: إن الجد أبو الأم أحق به.
قال محمد: حدثنا أبو هشام عن يحيى قال: إذا كانت قرى متفرقة فلها أن تخرج بالولد من القرية التي فارقها زوجها فيها إلى قريتها التي كان النكاح فيها أو لم يكن إذا كانت القرية قريبة من أبي الصبي يقدر الأب أو العصبة على أن يأتي الصبي ويرجع في يومه -يعني هذه القرية- بمنزلة المصر الواحد العظيم لها أن تنتقل إلى نواحي المصر إن شاءت، وإن كانت القرى متباعدة وهي بمنزلة الأمصار وليس لها أن تقطع الصبي عن أبيه إلا أن يكون النكاح في قريتها فلها أن تخرجه بمنزلة الأمصار، وإن كان النكاح في قرية ثم دخلت المصر فلها أن تخرج بالصبي إلى القرية التي كان فيها النكاح، وإن كان الزوج بالكوفة فطلقها ومنزلها بالسواد فليس لها أن تخرجه إلى السواد، وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة.
وعن أبي حنيفة، وابن أبي ليلى في امرأة تزوجت رجلا في البصرة، م طلقها بالكوفة أن لها أن تخرج بالولد وهم صغار إلى البصرة.
Bogga 309