112

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة وعلى قول محمد: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجت غيره فوطئها الثاني في حال الصوم أو الإحرام والحيض ثم طلقها فقد حلت للزوج الأول وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وقال مالك لا تحل للأول.

مسألة: إذا طلق امرأته فتزوجت غيره فطلقها ثم رجعت إلى الأول هل تكون معه على ما بقى من الطلاق؟

قال القاسم فيما روى داود عنه وهو قول محمد إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها وانقضت عدتها منه فتزوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من الطلاق الأول.

Bogga 113