244

Al-Jadeed in the Explanation of the Book of Tawheed

الجديد في شرح كتاب التوحيد

Tifaftire

محمد بن أحمد سيد أحمد

Daabacaha

مكتبة السوادي،جدة

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه"١.
شرح الكلمات:
طب: سحر.
أو يؤخذ: أي يحبس عن جماع امرأته.
ينشر: يحل عنه السحر.
إنما يريدون به الإصلاح: أي إنما يريدون بالنشر عن المسحور النفع، ويحمل قول ابن المسيب هذا على النشرة المباحة أو النشرة المجهولة، أما النشرة التي عرف أنها سحر فإن سعيد ابن المسيب لا يمكن أن يبيحها؛ لأنها كفر بالله.
الشرح الإجمالي:
في هذا الأثر يخبر قتادة ﵀ أنه سأل سعيد بن المسيب وهو من فقهاء التابعين وصلحائهم عن حكم حل السحر عن المسحور، فأجابه سعيد أن هذا جائز؛ لأنه يراد به نفع المسحور، والله لم ينه عن شيء فيه نفع ومصلحة.
مناسبة الأثر للباب:
حيث أفاد الأثر أن سعيد بن المسيب يرى جواز حل السحر عن المسحور.

١ رواه البخاري معلقا (١٠/ ٢٣٢) في الطب، باب هل يستخرج السحر؟ قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٢٣٣): «وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة، ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: "يلتمس من يداويه فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع"» .

1 / 247