650

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ

في الصلاة (^١).
فذكر اليدين بصفة الوضع، إلا أن أحمد بن طاهر بن حرملة متروك.
وروى الطبراني، قال: حدثنا العباس بن محمد الْمُجَاشِعِيُّ، حدثنا محمد ابن أبي يعقوب الكرماني، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،
عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجِّل الإفطار، وأن نؤخِّر السحور، وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا (^٢).
قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن ابن عيينة إلا محمد بن أبي يعقوب.
[لا يصح، وقد سبق تخريجه] (^٣).
• دليل من قال: يضع يده على ذراعه اليسرى:
(ح-١٢٨١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم،
عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يُؤْمَرُونَ أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي ﷺ. قال البخاري: قال إسماعيل: يُنْمَى ذلك، ولم ينقل: يَنْمِي (^٤).
وإسماعيل: هو ابن أبي أويس.
وجه الاستدلال:
أن الحديث أفاد صفتين:
إحداهما: وضع اليد اليمنى وضعًا بلا قبض.
الثانية: أن يكون ذلك على الذراع اليسرى.
• دليل من قال: يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ، والساعد:
الدليل الأول:
(ح-١٢٨٢) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا زائدة، حدثنا

(^١). سبق تخريجه، ولله الحمد.
(^٢). المعجم الكبير للطبراني (١١/ ٧) ح ١٠٨٥١، وفي الأوسط (٤٢٤٩).
(^٣). سبق تخريجه.
(^٤). صحيح البخاري (٧٤٠).

1 / 652