599

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ

الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام
مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى
المدخل إلى المسألة:
• صفات العبادة توقيفية، لا تفعل إلا بهدي من الكتاب أو السنة، أو عمل الصحابة.
• ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل.
• وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من سنن الصلاة، ولا يعرف في هذا خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم.
• ما روي عن الإمام مالك من القول بإرسالهما ليس بأولى مما روي عنه من القول بقبضهما، والثاني أولى لموافقته السنة، وهو نصه في الموطأ الذي قَلَّبَه أربعين عامًا، ورواه عنه أصحابه.
• المثْبِتُ مقدم على النافي، ومن حفظ وسمع حجة على من لم يحفظ ولم يسمع؛ لأن مع أولئك زيادة علم.
• وضع اليمنى على اليسرى من هيئة الصلاة، وليس نوعًا من الاعتماد على اليدين حتى يأخذ حكم الاستناد في الصلاة، والأصل في أعمال الصلاة المشروعية.
[م-٥٠٨] من السنة إذا فرغ من الافتتاح أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وهو مذهب الجمهور، ورواية عن مالك، نص على ذلك في الموطأ، ورواها المدنيون من أصحابه، ورواها أيضًا عنه أشهب، وابن وهب وابن نافع، وبه قال أهل الظاهر،

1 / 601