571

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ

الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه
المدخل إلى المسألة:
• كل حديث مخرجه واحد، وموضوعه واحد فإن الاختلاف في ألفاظه يقتضي الجمع بينها بلا تكلف، أو الترجيح، ولا يذهب إلى القول بثبوت الجميع بناء على تعدد صفات العبادة.
• قول الراوي: (رفع يديه وكبر) الواو لمطلق الجمع، ولا دلالة فيها على ثبوت اقتران أحدهما بالآخر، ولا على نفيه.
• قول الراوي: (كبر، ثم رفع) ورد من حديث مالك بن الحويرث من طريقين كلاهما شاذ، والشاذ لا يعتبر به؛ لأنه خطأ ووهم.
• قول الراوي: (يرفع يديه ... إذا افتتح الصلاة) يحتمل: إذا أرد الافتتاح، كقوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) أي: إذا أردت قراءته.
ويحتمل: إذا فرغ من الافتتاح، كما يفيده الفعل الماضي، ويحتمل المقارنة كما في قوله ﷺ (إذا أَمَّنَ الإمام فأمنوا): أي مع تأمينه، فيعتبر اللفظ من المجمل وكل لفظ مجمل يحمل على المبين من ألفاظه.
[م-٥٠٧] اختلف الفقهاء في وقت الرفع وانتهائه:
فقيل: يرفع يديه مع ابتداء التكبير، وينتهي مع انتهائه.
اختاره أبو يوسف من الحنفية، وهو الأصح عند المالكية، ورجحه النووي في المجموع والتحقيق والتنقيح، وهو المنصوص عن الإمام الشافعي، وهو المذهب عند الحنابلة، وكره المالكية رفع اليدين قبل التكبير أو بعده (^١).

(^١). المبسوط (١/ ١١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٨١)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٦)، حاشية =

1 / 573