The Criterion of Action for the Servants
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Criterion of Action for the Servants
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
على وجه مخصوص في أزمان مخصوصة ممن كان على صفة مخصوصة.
وهو على ضربين: مفروض، ومسنون والمفروض على ضربين: أحدهما يجب بأصل الشرع، وهي حجة الاسلام، وهي واجبة على كل حر بالغ كامل العقل صحيح الجسم متمكن من الاستمساك على الراحلة مخلى السرب من الموانع يمكنه المسير واجد الزاد و الراحلة ولما يتركه من نفقة من يجب عليه نفقته على الاقتصاد ولما ينفقه على نفسه ذاهبا وجائيا بالاقتصاد، ويبقى بعد ذلك ما يرجع إلى كفاية في معيشة أو صناعة أو حرفة يرجع إليها.
ومتى اختل شئ من هذه الشروط فإنه لا يجب عليه الحج وإن كان مستحبا له تكلفه والقيام به، غير أنه إذا فعله ثم تكاملت شروط وجوبه فلا بد له من إعادة الحج.
ومن شرط صحة أدائها الاسلام وكمال العقل.
ومتى تكاملت هذه الشروط تجب في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فمستحب مندوب إليه. وعند تكامل شروط الوجوب يجب على الفور والبدار دون
Bogga 297