290

The Criterion of Action for the Servants

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Daabacaha

مكتبة جامع چهلستون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فإن مات من مرضه يستحب لوليه القضاء عنه، وليس ذلك بواجب.

وإن برأ وجب عليه القضاء بنفسه، فإن لم يقض ومات وجب على وليه القضاء عنه. والولي هو أكبر أولاده الذكور دون الإناث، فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يكفل به بعضهم ويقوم به فيسقط عن الباقين.

وإذا لم يمت وكان في عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني وقضى الأول ولا كفارة عليه، وإذا أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام، فإن لم يقدر فبمد واحد.

وإن لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء عليه.

وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء، وكل صوم وجب عليه فتوانى عنه ومات تصدق عنه وليه أو يصوم عنه كذلك.

والعاجز عن الصيام نوعان: أحدهما يكفر [مع القضاء] 1)، والآخر يكفر بلا قضاء.

فالأول: الحامل المقرب التي تخاف على الولد، والمرضعة القلية اللبن مثل ذلك، ومن به عطاش يرجى زواله. فهؤلاء يكفرون ويفطرون وعليهم القضاء.

والثاني: الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، ومن به عطاش لا يرجى زواله.

فهؤلاء عليهم كفارة بلا قضاء.

فصل (في حكم المسافر في الصوم والصلاة)

الحاضر في الصلاة، وأما في الصوم

Bogga 294