The Criterion of Action for the Servants
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Criterion of Action for the Servants
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
تأديب، وصوم أذن.
فالواجب على ضربين: مطلق من غير سبب يوجبه، والآخر ما يجب عند سبب يوجبه.
فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان، ولوجوبه ستة شروط: البلوغ، وكمال العقل، والصحة من المرض، وأن لا يكون مسافرا سفرا يوجب الافطار، ومن كان حكمه حكم المقيمين من المسافرين وإن كانت امرأة بأن تكون طاهرا من الحيض. فهذه شروط صحة الأداء.
وأما إذا فات الصوم فلوجوب القضاء عليه ثلاث شروط: الاسلام لأن من كان كافرا وإن وجب عليه الصوم فإذا لم يصمه وأسلم لم يلزمه القضاء، والثاني البلوغ، والثالث كمال العقل.
وأما من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين ويجب عليهم الصوم فهم عشرة: أولها من نقص سفره عن ثمانية فراسخ، ومن كان سفره معصية لله تعالى، ومن كان سفره للصيد لهوا وبطرا، ومن كان سفره أكثر من حضره وحده أن لا يقيم بلدة عشرة أيام والمكاري والملاح والراعي، والذي يدور في إمارته، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبريد. فهؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في السفر ولا يجوز لهم الافطار.
والواجب عند سبب أحد عشر قسما:
أحدهما: قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيره،
Bogga 289