The Criterion of Action for the Servants
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Criterion of Action for the Servants
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
ولا إعادة عليه، وإن فاتت إلى بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء وإن صام عند الشبهة أو الشك منه للتطوع ثم انكشف أنه كان من شهر رمضان فقد أجزأ عنه ولا قضاء عليه. ويكفي الشهر كله نية واحدة، وإن جدد النية كل ليلة كان أفضل.
وأما صوم غير شهر رمضان فلا بد فيه من نية التعيين ونية القربة معا، سواء كان فرضا كالنذر والقضاء وغير ذلك من أنواع الواجبات أن نفلا كصوم التطوع على اختلاف أنواعه.
ومتى فاتت النية جاز تجديدها إلى عند الزوال، فإذا زالت الشمس فقد فاتت النية.
أحدهما فعله يفسده، والآخر ينقضه.
فما يفسده على ضربين: أحدهما يوجب القضاء والكفارة إذا كان صوم شهر رمضان أو نذر معين، والآخر يوجب القضاء بلا كفارة.
فالأول وهو الذي يوجب القضاء والكفارة: الأكل، والشرب، والجماع في الفرج، وأنزل الماء الدافق عامدا، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة متعمدا مع العلم بأنه كذب، والارتماس في الماء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مثل غبار النفض وما جرى مجراه، والمقام على الجنابة متعمدا مع إمكان الغسل وعدم المشقة حتى يطلع الفجر.
فمتى صادف شيئا مما ذكرناه فسد الصوم ووجب منه القضاء والكفارة.
Bogga 287