283

The Criterion of Action for the Servants

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Daabacaha

مكتبة جامع چهلستون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ولا إعادة عليه، وإن فاتت إلى بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء وإن صام عند الشبهة أو الشك منه للتطوع ثم انكشف أنه كان من شهر رمضان فقد أجزأ عنه ولا قضاء عليه. ويكفي الشهر كله نية واحدة، وإن جدد النية كل ليلة كان أفضل.

وأما صوم غير شهر رمضان فلا بد فيه من نية التعيين ونية القربة معا، سواء كان فرضا كالنذر والقضاء وغير ذلك من أنواع الواجبات أن نفلا كصوم التطوع على اختلاف أنواعه.

ومتى فاتت النية جاز تجديدها إلى عند الزوال، فإذا زالت الشمس فقد فاتت النية.

فصل (فيما يجب على الصائم اجتنابه)

أحدهما فعله يفسده، والآخر ينقضه.

فما يفسده على ضربين: أحدهما يوجب القضاء والكفارة إذا كان صوم شهر رمضان أو نذر معين، والآخر يوجب القضاء بلا كفارة.

فالأول وهو الذي يوجب القضاء والكفارة: الأكل، والشرب، والجماع في الفرج، وأنزل الماء الدافق عامدا، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة متعمدا مع العلم بأنه كذب، والارتماس في الماء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مثل غبار النفض وما جرى مجراه، والمقام على الجنابة متعمدا مع إمكان الغسل وعدم المشقة حتى يطلع الفجر.

فمتى صادف شيئا مما ذكرناه فسد الصوم ووجب منه القضاء والكفارة.

Bogga 287