248

The Criterion of Action for the Servants

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Daabacaha

مكتبة جامع چهلستون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ما لم يحدث، وكلما ينقض الوضوء ينقض التيمم، وينقضه زائدا عليه التمكن من استعمال الماء.

فصل (في ذكر المياه وأحكامها)

فالمضاف كلما استخرج من جسم أو كان مرقة، نحو ماء الباقلي وماء الآس وماء الخلاف وغير ذلك. وما كان مرقة - نحو ماء الباقلي - فالمضاف لا يجوز استعماله في إزالة حدث ولا إزالة خبث ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم ينجس، فإذا نجس فلا يجوز استعماله قليلا كان أو كثيرا.

والمطلق هو ما يسمى ماءا بالإطلاق، سواء كان عذبا أو ملحا وعلى كل حال.

وهو على ضربين: جار، وراكد.

فالجاري بنفسه طاهر مطهر لا ينجسه شئ إلا نجاسة تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فإذا تغير شئ من ذلك فلا يجوز استعماله.

والواقف على ضربين: ماء البئر المعينة، وماء غير البئر. فماء غير البئر على ضربين: قليل وكثير. فالقليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغه أو زاد عليه.

والقليل ينجس بأي نجاسة تحصل فيه، ولا يجوز استعماله بحال، سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير. والكثير لا ينجس بنجاسة تحصل فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه، فإذا تغير أحد أوصافه فلا يجوز استعماله بحال.

Bogga 252