The Criterion of Action for the Servants
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Criterion of Action for the Servants
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
وما يوجب الوضوء تارة وأخرى الغسل فالاستحاضة، فإنها إذا كانت قليلة أوجبت الوضوء وإن كانت كثيرة أوجبت الغسل، على ما نبينه إنشاء الله.
الذي هو المني على كل حال سواء كان بجماع أو غيره أو احتلام وسواء كان بشهوة أو غير شهوة وعلى كل حال، والآخر بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل.
فإذا صار جنبا فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل إلا عند الضرورة ولا يضع فيها شيئا، ولا يقرأ من القرآن سور العزائم 1) ويجوز قراءة ما سواها ولا يمس كتابة المصحف، ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق، ولا يمس أيضا شيئا فيها اسم من أسماء الله مكتوب في لوح أو فضة أو قرطاس.
ويكره له الأكل والشرب إلا عند الضرورة، وإذا أرادهما تمضمض ويستنشق. ويكره له النوم والخضاب إلا عند الضرورة، وإذا أرادهما تمضمض ويستنشق 2).
فإذا أراد الاغتسال فليستبرئ نفسه بالبول، فإن لم يفعل ورأى بعد الغسل بللا أعاد الغسل.
وأن يغسل جميع جسده ابتداءا، أولا يغسل رأسه ثم جانبها الأيمن ثم الأيسر، يرتب هكذا، فإن خالف لم يجزه، ويوصل الماء إلى جميع بدنه
Bogga 244