The Criterion of Action for the Servants
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Criterion of Action for the Servants
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
إحداهما تخالف في وجوبها عقلا، والأخرى تخالف في وجوبها سمعا.
فالمخالف في وجوبها سمعا شاذ لا يعتد به لشذوذه لأنه لا يعرف قائلا به.
وعلماء الأمة المعروفون مجموعون على وجوب الإمامة سمعا، والخلاف القوي في وجوب الإمامة عقلا، فإنه لا يقول بوجوبها عقلا غير الإمامية والبغداديين من المعتزلة وجماعة من المتأخرين، والباقون يخالفون في ذلك ويقولون المرجع فيه إلى السمع.
ولنا في الكلام في وجوب الإمامة عقلا طريقان: إحداهما أن نبين وجوبها عقلا سواء كان هناك سمع أو لم يكن، والثانية أن نبين أن مع وجود الشرع لا بد من إمام له صفة مخصوصة لحفظ الشرع باعتبار عقلي.
والذي يدل على الطريقة الأولى: إنه قد ثبت أن الناس متى كانوا غير معصومين ويجوز منهم الخطأ وترك الواجب إذا كان لهم رئيس مطاع منبسط اليد يردع المعاند ويؤدب الجاني ويأخذ على يد السفيه والجاهل وينتصف للمظلوم من الظالم كانوا إلى وقوع الصلاح وقلة الفساد أقرب، ومتى خلوا من رئيس على ما وصفناه وقع الفساد وقل الصلاح ووقع الهرج والمرج وفسدت المعايش.
بهذا جرت العادة وحكم الاعتبار، ومن خالف في ذلك لا يحسن مكالمته لكونه مركوزا في أوائل العقول. بل المعلوم أن مع وجود الرؤساء وانقباض أيديهم وضعف سلطانهم يكثر الفساد ويقل الصلاح، فكيف يمكن الخلاف فيه.
Bogga 183