143

The Criterion of Action for the Servants

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Daabacaha

مكتبة جامع چهلستون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقوله " يوم تبيض وجوه وتسود وجوه " 1) لا يمنع من أن يكون وجوه أخر لا سوداء خالصة ولا بيضاء خالصة. على أن هذه الآية مخصوصة بالمرتدين، لقوله " أكفرتم بعد إيمانكم ".

وقوله " وإن جهنم لمحيطة بالكافرين " 2) لا يمتنع من إحاطتها بالفساق كما لا يمتنع من إحاطتها بالزبانية وخزنة النيران.

وقوله " وهل نجازي إلا الكفور " 3) لو حمل على عمومه لوجب الاثبات المؤمن بحال على ذلك مخصوص بعقاب الاستيصال في دار الدنيا، وذلك مختص بالكفار بدلالة أول الآية وسياقها إلى آخرها.

واستقصاء القول في ذلك مذكور حيث أشرنا إليه 4) وفي مسألة الوعيد للمرتضى رحمه الله.

فصل (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

المنكر واجبان بلا خلاف بقول الأمة، وإن اختلفوا في أنه هل يجبان عقلا أو سمعا:

فقال الجمهور من المتكلمين والفقهاء وغيرهم أنهما يجبان سمعا وأنه ليس في العقل ما يدل على وجوبه وإنما علمناه بدليل الإجماع من الأمة وبآي من القرآن وكثير من الأخبار المتواترة، وهو الصحيح.

Bogga 146