116

الاقتراح في أصول النحو

الاقتراح في أصول النحو

Tifaftire

عبد الحكيم عطية

Daabacaha

دار البيروتي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

ثم النقض لما فيه من تسليم صلاحية العلة لو سلمت من النقض فكان تأخيره عن المطالبة أولى من تقديمه عليها لأن المطالبة لا تتوجه على علة منقوضة.
ثم المعارضة لأنها ابتداء دليل مستقبل في مقابلة دليل المستدل فهي بمنصب الاستدلال أشبه منها بالسؤال ولهذا ذهب من ذهب إلى أنها ليست بسؤال ".
تذنيب
(في السؤال والجواب)
قال ابن الأنباري:
" السؤال طلب الجواب بأداته ومبناه على سائل ومسئول به ومسئول منه ومسؤل عنه.
فالسائل: ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم ولهذا قال قوم: إنه ليس له مذهب
والجمهور على أنه لابد له من مذهب لئلا ينتشر الكلام فتذهب فائدة النظر.
وأن يسأل عما يثبت فيه الاستفهام فقد قيل: ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام كأن يسأل عن حد النحو وأقسام الكلام فإن سأل عن وجود النطق والكلام كان فاسدا.
وأن لا يسأل إلا عن ما يلائم مذهبه فإن سأل عما لا يلائم مذهبه لم يسمع منه كأن يسأل الكوفي عن الابتداء لم كان عمله الرفع دون غيره؟ فإنه لايرى أنه عامل البتة.
وأن لا ينتقل من سؤال إلى سؤال فإن انتقل عد منقطعا.
والمسئول به أدوات الاستفهام المعروفة وليكن مفهوما غير مبهم كأن يقول ما تقول في اشتقاق الاسم؟
فإن كان مبهما غير مفهوم لم يستحق الجواب كأن يقول: ما تقول في الاسم؟

1 / 131