116

Intiqa Fi Fadail

الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
حَتَّى سَكَتَ حَمَّادٌ فَلَمَّا قَامَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ حَمَّادٌ هَذَا مَعَ فِقْهِهِ يُحْيِي اللَّيْلَ وَيَقُومُهُ قَالَ وَنا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْقَاضِي قَالَ نَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُطِيع يَقُول أَنى اسمعيل بْنُ هِشَامٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فَأَقْبَلَ أَبُو حَنِيفَةَ فَلَمْ يَزَلْ يكلمهُ فى مسئلة حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ فَلَمَّا قَامَ قَالَ حَمَّادٌ هَذَا عَلَى مَا تَرَى مِنْهُ يَقُومُ اللَّيْلَ كُله ويحييه قلت فَمَا كَانَت المسئلة قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَهِيَ طَالِقٌ إِلا فُلانَةَ قَالَ يَتْرُكُ النِّكَاحَ لأَنَّهُ وَقَّتَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ يَتَزَوَّجُ الآنَ مَا شَاءَ لأَنَّهُ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا وَسَّعَ ضَيَّقْتَ وَإِذَا ضَيَّقَ وَسَّعْتَ
مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ
قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عبد الله المقرى قَالَ نَا مُحَمَّد بن اسحاق سِبَوَيْهِ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ مِسْعَرَ بْنَ كِدَامٍ يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا عَالِمًا
أَيُّوب السختيانى
نَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ شُجَاعٍ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ نَا عازم قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ أَرَدْتُ الْحَجَّ فَأَتَيْتُ أَيُّوبَ أُوَدِّعُهُ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ فَقِيه أهل الْكُوفَة أَبَا حنيفَة يريدالحج فَإِذَا لَقِيتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلامَ

1 / 125